الشيخ فاضل اللنكراني
224
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 20 : لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة - بحيث لم يبق منها شيء أصلًا - سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ، وكان التلف بفعل المشتري ، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه . وأمّا لو بقي منها شيء ، كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها ، أو عابت لم تسقط ، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلًا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف ، أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم 1 .